السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
449
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يزول معه العذر عادة ، وإن لم يذكر عذراً ألزمه بأحد الأمرين ، وإن أبقى له مدّة قريبة يستعدّ فيها للعمارة بحسب ما يراه - ولا يتقدّر عندهم بقدر - ، فإذا مضت مدّة الإمهال ولم يشتغل بالعمارة رفع يده وأذن للناس في عمارتها ، ولو بادر مَن أحياها بعد إهماله لها ومخاطبة الإمام له بأحد الأمرين لم يصحّ ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء « 1 » . المذهب الثاني : إمهاله ثلاث سنوات ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ، فإن لم يقم بتعميرها أخذها الإمام ودفعها إلى غيرهعند الحنفية « 2 » . المذهب الثالث : أنّ المتحجِّر أولى بالأرض إذا أهمل إحيائها مدّةً غير طويلة عرفاً ، وهو مذهب الشافعية ، ووجه عند الحنابلة « 3 » ، وقد أرجع بعض الإمامية المدّة إلى العادة « 4 » . المذهب الرابع : أنّ التحجير بلا عمل لا يفيد ، وأنّ الحقّ لمن أحيا تلك الأرض ، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة « 5 » . 5 - شروط التحجير : ذكر الفقهاء للتحجير عدّة شروط : الأوّل : أن لا يحجّر زائداً على ما يقدر على إحيائه ، وأنّه لا أثر لتحجيره بالنسبة للزائد ، كما صرّح به بعض الإمامية « 6 » . وذكر بعض الشافعية ينبغي أن لا يتحجّر ما لا يمكنه القيام بعمارته ، وإن خالف فلغيره أن يحيي الزائد « 7 » . الثاني : أن لا تكون الأرض مسبوقة بالتحجير ، فإنّ الأرض إذا حجّرها شخص كان أولى بها من غيره ، كما تقدّم بيانه . الثالث : أن لا يزيد التحجير عن مدّة الاختصاص ، كما تقدّم .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 273 . الوسيلة : 133 . قواعد الأحكام 2 : 269 . الدروس الشرعية 3 : 56 . جواهر الكلام 38 : 59 ، 61 . ( 2 ) شرح فتح القدير 8 : 138 ، 139 ط دار صادر . حاشية ابن عابدين 5 : 278 . الفتاوى الهندية 5 : 386 . حاشية الدسوقي 4 : 69 ، 70 . حاشية الرهوني 7 : 101 ، 141 . ( 3 ) نهاية المحتاج 5 : 327 ، 336 ، 337 ط المكتبة الإسلامية . شرح المنهاج 3 : 91 ، 193 . المغني 5 : 569 ، 570 . كشّاف القناع 4 : 193 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 19 : 437 . ( 5 ) المغني 5 : 569 ، 570 . كشّاف القناع 4 : 193 . ( 6 ) مسالك الأفهام 12 : 419 - 420 . تحرير الوسيلة 2 : 182 ، م 21 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 158 ، م 739 . ( 7 ) روضة الطالبين 5 : 287 .